قرار رقم 71 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
مادة 2
قيد الأخ/ محمد سويسي أبوزيد القمودي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ امحمد محمد العرومي محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.