أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 71 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 8/ 2002 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من: 

  1. صالح مفتاح محمد بالحاج.
  2. مصطفى محمد حسن المحجوبي.
  3. إبراهيم سالم محمد دربل.
  4. محمد المقطوف محمد الأسود.
  5. محمد عبد السلام امحمد المحجوبي.

مادة 2 

قيد الأخ/ محمد سويسي أبوزيد القمودي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ امحمد محمد العرومي محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام