قرار رقم 71 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 8/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
- صالح مفتاح محمد بالحاج.
- مصطفى محمد حسن المحجوبي.
- إبراهيم سالم محمد دربل.
- محمد المقطوف محمد الأسود.
- محمد عبد السلام امحمد المحجوبي.
مادة 2
قيد الأخ/ محمد سويسي أبوزيد القمودي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ امحمد محمد العرومي محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام