Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

24 مارس 1998

قرار رقم 71 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 278 لسنة 1984 افرنجي، بإنشاء شركة استثمار أموال المنتجين، وتعديلاته. 
  • وبناء على كتاب أمين شئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية رقم م.ش.م.432.28 المؤرخ في 3/ 3/ 1428 ميلادية. 

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. مندوب عن شئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب العام – رئيساً”
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية –  أعضاء
  4. مندوب عن الإدارة العامة للقانون باللجنة الشعبية العامة للعدل

مادة 2 

تتولى اللجنة المبينة في المادة السابقة دراسة أوضاع شركة استثمار أموال المنتجين من الناحيتين القانونية والموضوعية، وتقييم جدوى استمرارها من عدمه، وذلك في ضوء إلغاء القانون رقم 12 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن اشتراك العاملين فى المنشآت فى الإدارة والأرباح، وكذلك في ضوء إلغاء القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.

مادة 3 

للجنة أن تستعين بمن تراه مفيداً لأعمالها، وعليها أن تقدم نتائج دراستها لأمانة اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لاتجاوز مدته نهاية شهر الماء القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فر: 25/ ذي القعدة
  • الموافق: 24/ الربيع/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة