قرار رقم 71 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 71 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. مندوب عن شئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب العام – رئيساً”
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية –  أعضاء
  4. مندوب عن الإدارة العامة للقانون باللجنة الشعبية العامة للعدل

مادة 2 

تتولى اللجنة المبينة في المادة السابقة دراسة أوضاع شركة استثمار أموال المنتجين من الناحيتين القانونية والموضوعية، وتقييم جدوى استمرارها من عدمه، وذلك في ضوء إلغاء القانون رقم 12 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن اشتراك العاملين فى المنشآت فى الإدارة والأرباح، وكذلك في ضوء إلغاء القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.

مادة 3 

للجنة أن تستعين بمن تراه مفيداً لأعمالها، وعليها أن تقدم نتائج دراستها لأمانة اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لاتجاوز مدته نهاية شهر الماء القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly