قرار رقم 71 لسنة 1962 م بإدراج شركة أمريكية على القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: 71
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 71 لسنة 1962 م بإدراج شركة أمريكية على القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1965.
- وعلى القرار رقم 39 لسنة 62 الصادر في 9 مايو سنة 1962.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام القرار الصادر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية:
Dwyer Baker Eloctronics Corp. على شركة Orco Industries Inc. التي مركزها الرئيسي في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، باعتبارها فرعا لها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
- الموافق 27 ربیع الثانی 1382ه.
- يونس بالخير
- وزير المالية بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.