قرار رقم 71 لسنة 1962 م بإدراج شركة أمريكية على القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1965.
- وعلى القرار رقم 39 لسنة 62 الصادر في 9 مايو سنة 1962.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام القرار الصادر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية:
Dwyer Baker Eloctronics Corp. على شركة Orco Industries Inc. التي مركزها الرئيسي في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، باعتبارها فرعا لها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
- الموافق 27 ربیع الثانی 1382ه.
- يونس بالخير
- وزير المالية بالنيابة