قرار رقم 71 لسنة 1961 م بإدراج شركتين بالقائمة السوداء
وزير المالية
قرر ما يلي:
المادة 1
تُدرج الشركتان المذكورتان أدناه على القائمة السوداء، ويُحظر التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر جميع فروعهما أينما وجدت:
الشركة الإنجليزية:
الشركة الأمريكية:
المادة 2
تُكلف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 15-1-1962.