قرار رقم 71 لسنة 1961 م بإدراج شركتين بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 71 لسنة 1961 م بإدراج شركتين بالقائمة السوداء

وزير المالية

قرر ما يلي:

المادة 1

تُدرج الشركتان المذكورتان أدناه على القائمة السوداء، ويُحظر التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر جميع فروعهما أينما وجدت:

الشركة الإنجليزية:

الشركة الأمريكية:

المادة 2

تُكلف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 15-1-1962.

ls.org.ly