قرار رقم 71 لسنة 1961 م بإدراج شركتين بالقائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على قرار رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- التوصيتين الخطيتين رقم 175 و 176 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر ما يلي:
المادة 1
تُدرج الشركتان المذكورتان أدناه على القائمة السوداء، ويُحظر التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر جميع فروعهما أينما وجدت:
الشركة الإنجليزية:
- اسمها: Standard Leather Works.
- عنوانها: Newall Street – Littleborough Langs, England.
- نشاطها: صناعة السيور الجلدية ودباغة الجلد.
الشركة الأمريكية:
- اسمها: Gorelle Bags Inc.
- عنوانها: 14 East 32nd Street, New York 16 N.Y.
- نشاطها: الأعمال التجارية – استيراد وتوزيع الحقائب.
المادة 2
تُكلف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 15-1-1962.
- صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م
- الموافق 3 رجب 1381 ه
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية