قرار رقم 71 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 71
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
71-2000-DEC-MIM
قرار رقم 71 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/58 المقدم في 17 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0071-85.
إلى: انيشیم بولیمیری اس . بي . اى شركة ايطالية
عنوانها: فيا مازيني 8، ساساری – ايطاليا.
عن اختراع بتسمية: طريقة لتحضير حفاز أساسه الزركون أو المغنيوم وعملية لبلمرة مركب غير مشبع أو بلمرته اسهامياً باستعمال الحفاز المذكور.
اسم المخترع وعنوانه:
- مارغريتا كوربيليني، كيميائية ايطالية مقيمة في فيا أبانو 10، ميلانو ايطاليا.
- انجلو موالی، کیمیائی ایطالی، مقیم فی فیاديل كانتيرا، كاستيلو تيسنيو نافارا ايطاليا.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 22 شهر 9 سنة 1985 ف
وتنتهي في 21 شهر 9 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./……. المودع في………../……… بتاريخ……/…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 2000/5/15 ف
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة