Skip to main content

قرار رقم 71 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 71 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم  8  لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم  25  لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  938  لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم  598  لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم  1  لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم  143  لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/58 المقدم في 17 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0071-85.

إلى: انيشیم بولیمیری اس . بي . اى شركة ايطالية

عنوانها: فيا مازيني 8، ساساری – ايطاليا.

عن اختراع بتسمية:  طريقة لتحضير حفاز أساسه الزركون أو المغنيوم وعملية لبلمرة مركب غير مشبع أو بلمرته اسهامياً باستعمال الحفاز المذكور.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. مارغريتا كوربيليني، كيميائية ايطالية مقيمة في فيا أبانو 10، ميلانو ايطاليا.
  2. انجلو موالی، کیمیائی ایطالی، مقیم فی فیاديل كانتيرا، كاستيلو تيسنيو نافارا ايطاليا.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 22 شهر 9 سنة 1985 ف

وتنتهي في 21 شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./……. المودع في………../……… بتاريخ……/…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 2000/5/15 ف
  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة