قرار رقم 71 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 71 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0071-85.

إلى: انيشیم بولیمیری اس . بي . اى شركة ايطالية

عنوانها: فيا مازيني 8، ساساری – ايطاليا.

عن اختراع بتسمية:  طريقة لتحضير حفاز أساسه الزركون أو المغنيوم وعملية لبلمرة مركب غير مشبع أو بلمرته اسهامياً باستعمال الحفاز المذكور.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. مارغريتا كوربيليني، كيميائية ايطالية مقيمة في فيا أبانو 10، ميلانو ايطاليا.
  2. انجلو موالی، کیمیائی ایطالی، مقیم فی فیاديل كانتيرا، كاستيلو تيسنيو نافارا ايطاليا.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 22 شهر 9 سنة 1985 ف

وتنتهي في 21 شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./……. المودع في………../……… بتاريخ……/…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly