قرار رقم 709 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضباط بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم بحيث يعاد تعيينهم ضباطًا من تاريخ حصولهم على المؤهل العلمي أو التعيين بهيئة الشرطة، أيهما أقرب:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.