Skip to main content

قرار رقم 709 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضباط بهيئة الشرطة

11 أغسطس 2022

قرار رقم 709 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضباط بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022م

قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم بحيث يعاد تعيينهم ضباطًا من تاريخ حصولهم على المؤهل العلمي أو التعيين بهيئة الشرطة، أيهما أقرب:

  1. أحمد جمال محمد بن الحاج – وزارة الداخلية.
  2. محمد منصور عياد – وزارة الداخلية.
  3. بلعيد رمضان سالم موسى – جهاز المباحث الجنائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 13 محرم 1444 هجري
  • الموافق: 11/8/2022 ميلادي