قرار رقم 709 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضباط بهيئة الشرطة
11 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 709
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الشرطة القضائية
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 709-2022-DEC-COM
قرار رقم 709 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضباط بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022م
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم بحيث يعاد تعيينهم ضباطًا من تاريخ حصولهم على المؤهل العلمي أو التعيين بهيئة الشرطة، أيهما أقرب:
- أحمد جمال محمد بن الحاج – وزارة الداخلية.
- محمد منصور عياد – وزارة الداخلية.
- بلعيد رمضان سالم موسى – جهاز المباحث الجنائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 13 محرم 1444 هجري
- الموافق: 11/8/2022 ميلادي