قرار رقم 709 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضباط بهيئة الشرطة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 709 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضباط بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء،

قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم بحيث يعاد تعيينهم ضباطًا من تاريخ حصولهم على المؤهل العلمي أو التعيين بهيئة الشرطة، أيهما أقرب:

  1. أحمد جمال محمد بن الحاج – وزارة الداخلية.
  2. محمد منصور عياد – وزارة الداخلية.
  3. بلعيد رمضان سالم موسى – جهاز المباحث الجنائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly