وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2013 م بإنشاء معهد عالي لإعداد المفتين وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المغنين وتقرير بعض الأحكام.
وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م
قرر
مادة 1
تعديل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2021م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 4
يصدر بالهيكل التنظيمي للكلية والمدارس التابعة لها وتحديد اختصاصاتها ولوائح العمل والدراسة بها واعتماد المناهج التعليمية والشهادات وأعضاء هيئة التدريس قرار من دار الإفتاء بناء على مقترح من الكلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.