قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين
22 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 709
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم المهني
قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين
مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى القانون 15 لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء ولائحته التنفيذية..
- وعلى القانون 3 لسنة 2015 م، بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة التعليم العالي وتعديلها..
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2013 م بإنشاء معهد عالي لإعداد المفتين وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المغنين وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م
قرر
مادة 1
تعديل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2021م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 4
يصدر بالهيكل التنظيمي للكلية والمدارس التابعة لها وتحديد اختصاصاتها ولوائح العمل والدراسة بها واعتماد المناهج التعليمية والشهادات وأعضاء هيئة التدريس قرار من دار الإفتاء بناء على مقترح من الكلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء