قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين 

مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تعديل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2021م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 4

يصدر بالهيكل التنظيمي للكلية والمدارس التابعة لها وتحديد اختصاصاتها ولوائح العمل والدراسة بها واعتماد المناهج التعليمية والشهادات وأعضاء هيئة التدريس قرار من دار الإفتاء بناء على مقترح من الكلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly