Skip to main content

قرار رقم 708 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة

20 نوفمبر 2003

قرار رقم 708 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية بمؤتمر الزاوية الجنوبية المؤرخ في 5 – 11 – 2003 ف.بالخصوص.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجنوبية، والبالغ مساحتها1600 متر مربعوحدودها كآلاتي:

  • شمالاً: أرض عامة للجنة الشعبية 
  • شرقاً: مسجد شهداء بدر 
  • جنوباً: ردود الطريق المعبد
  • غرباً: عبد الكريم نصير وابنه المقطوف وأخوته

وذلك لإقامة مشروع مقر أمانة مؤتمر الزاوية الجنوبية واعتبارها من أعمال المنفعة العامة

مادة 2

يعوض مالكي قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقا للتشريعات النافذة بالخصوص. 

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في.
  • الموافق: 1371/11/20 و.ر.2003 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.