قرار رقم 708 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجنوبية، والبالغ مساحتها1600 متر مربعوحدودها كآلاتي:
وذلك لإقامة مشروع مقر أمانة مؤتمر الزاوية الجنوبية واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
مادة 2
يعوض مالكي قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.