قرار رقم 708 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 708 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجنوبية، والبالغ مساحتها1600 متر مربعوحدودها كآلاتي:

وذلك لإقامة مشروع مقر أمانة مؤتمر الزاوية الجنوبية واعتبارها من أعمال المنفعة العامة

مادة 2

يعوض مالكي قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقا للتشريعات النافذة بالخصوص. 

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly