Skip to main content

قرار رقم 707 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

11 أغسطس 2022

قرار رقم 707 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19296 المؤرخ في 2022/08/11م

قرر
مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد عبد الفتاح أبو القاسم سالم دبوب ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 13 محرم 1444 هجري
  • الموافق 11/8/2022 ميلادي