قرار رقم 707 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية
11 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 707
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
- رقم المُعَرِّف: 707-2022-DEC-COM
قرار رقم 707 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19296 المؤرخ في 2022/08/11م
قرر
مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد عبد الفتاح أبو القاسم سالم دبوب ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 13 محرم 1444 هجري
- الموافق 11/8/2022 ميلادي