قرار رقم 707 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية
مجلس الوزراء،
قررمادة 1يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد عبد الفتاح أبو القاسم سالم دبوب ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.