قرار رقم 707 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 707 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

مجلس الوزراء،

قرر
مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد عبد الفتاح أبو القاسم سالم دبوب ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly