وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، ولائحته التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2015م. بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك رقم 2374 المؤرخ في 2018/11/28م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة العاجلة.
قرر
مادة 3
بموجب أحكام هذا القرار تمدد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع الغير محظور استيرادها بدون قيد تحويل العملة من خلال مصرف ليبيا المركزي، وغيره من المصارف.
مادة 2
تسري فترة التمديد بداية من تاريخ 2019/06/01 م حتى نهاية العام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.