قرار رقم 707 لسنة 2019 م بتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 707 لسنة 2019 م بتقرير حكم

قرر

مادة 3

بموجب أحكام هذا القرار تمدد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع الغير محظور استيرادها بدون قيد تحويل العملة من خلال مصرف ليبيا المركزي، وغيره من المصارف.

مادة 2

تسري فترة التمديد بداية من تاريخ 2019/06/01 م حتى نهاية العام.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly