قرار رقم 707 لسنة 2019 م بتقرير حكم
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، ولائحته التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2015م. بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك رقم 2374 المؤرخ في 2018/11/28م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة العاجلة.
قرر
مادة 3
بموجب أحكام هذا القرار تمدد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع الغير محظور استيرادها بدون قيد تحويل العملة من خلال مصرف ليبيا المركزي، وغيره من المصارف.
مادة 2
تسري فترة التمديد بداية من تاريخ 2019/06/01 م حتى نهاية العام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 14 شوال 1400 هـ
- الموافق: 2019/06/17 م