قرار رقم 706 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات .
وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 946 المؤرخ 2021/12/21 م
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار لصالح مكتب ديوان مجلس الوزراء سبها الجنوب خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، لتوفير الاحتياجات اللازمة والعاجلة لتسيير العمل بالديوان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.