قرار رقم 706 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 706 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار لصالح مكتب ديوان مجلس الوزراء سبها الجنوب خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، لتوفير الاحتياجات اللازمة والعاجلة لتسيير العمل بالديوان. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly