قرار رقم 705 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 705
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 705-2022-DEC-COM
قرار رقم 705 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس لجنة تعويضات فتح المسارات رقم 90 المؤرخ 2022/06/20م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح لجنة تعويضات فتح المسارات لصرفه على أعمال اللجنة، وذلك خصماً من بند المتفرقات بالميزانية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 12 محرم 1444 هـ
- الموافق: 10 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.