قرار رقم 705 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 705 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح لجنة تعويضات فتح المسارات لصرفه على أعمال اللجنة، وذلك خصماً من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly