Skip to main content

قرار رقم 704 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

21 ديسمبر 2021

قرار رقم 704 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس ديوان المجلس الأعلى للدولة رقم 1201 المؤرخ في 2021/12/20 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 927 المؤرخ في 2021/12/20.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/15 بتاريخ 2021/09/29 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر” 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي لصالح المجلس الأعلى للدولة، تسيير الأعمال العالقة وتلبية الاحتياجات الضرورية والمتوقفة بالمجلس، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 1 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 16/ جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/21 ميلادي