قرار رقم 704 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس ديوان المجلس الأعلى للدولة رقم 1201 المؤرخ في 2021/12/20 م.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 927 المؤرخ في 2021/12/20.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/15 بتاريخ 2021/09/29 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر”
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي لصالح المجلس الأعلى للدولة، تسيير الأعمال العالقة وتلبية الاحتياجات الضرورية والمتوقفة بالمجلس، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 1
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.