قرار رقم 704 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
21 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 704
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 704 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس ديوان المجلس الأعلى للدولة رقم 1201 المؤرخ في 2021/12/20 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 927 المؤرخ في 2021/12/20.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/15 بتاريخ 2021/09/29 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر”
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي لصالح المجلس الأعلى للدولة، تسيير الأعمال العالقة وتلبية الاحتياجات الضرورية والمتوقفة بالمجلس، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 1
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 16/ جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق 2021/12/21 ميلادي