قرار رقم 704 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 704 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر” 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي لصالح المجلس الأعلى للدولة، تسيير الأعمال العالقة وتلبية الاحتياجات الضرورية والمتوقفة بالمجلس، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 1 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly