قرار رقم 703 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين
24 نوفمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 703
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 703-2024-DEC-COM
قرار رقم 703 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972، بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م.بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 202301/08 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم، وذلك وفقا للكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ضباطا على رتبة ملازم، وذلك وفق للكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 22 جمادى الأولى 1446 هجري
- الموافق 24/ 11/ 2024 ميلادي