قرار رقم 703 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم، وذلك وفقا للكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ضباطا على رتبة ملازم، وذلك وفق للكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.