قرار رقم 703 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين

التاريخ: 24 نوفمبر 2024

قرار رقم 703 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم، وذلك وفقا للكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ضباطا على رتبة ملازم، وذلك وفق للكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.