قرار رقم 703 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح وزارة الرياضة الإقامة المعسكرات الرياضية لكافة الفرق و المنتخبات وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية لإقامة المسابقات المختلفة، وذلك خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ ” وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.