قرار رقم 703 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 703 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح وزارة الرياضة الإقامة المعسكرات الرياضية لكافة الفرق و المنتخبات وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية لإقامة المسابقات المختلفة، وذلك خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ ” وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly