قرار رقم 703 لسنة 1985 م بإنشاء فرع إدارة القضايا
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة غريان تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.
مادة 2
يندب للعمل بالفرع على سبيل التفرغ كل من الأخوين:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.