قرار رقم 703 لسنة 1985 م بإنشاء فرع إدارة القضايا 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 703 لسنة 1985 م بإنشاء فرع إدارة القضايا 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قرر

مادة 1

ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة غريان تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.

مادة 2

يندب للعمل بالفرع على سبيل التفرغ كل من الأخوين:

  1. أحمد الطاهر أبو بكر/ المحامي بفرع إدارة القضايا بطرابلس.
  2. عبد الغني عمر عبد الغنى/ وكيل النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly