قرار رقم 703 لسنة 1985 م بإنشاء فرع إدارة القضايا
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 87/ 81 بشأن إدارة القضايا.
- وبناء على عرض الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لبلدية غريان وموافقة إدارة القضايا.
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة غريان تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.
مادة 2
يندب للعمل بالفرع على سبيل التفرغ كل من الأخوين:
- أحمد الطاهر أبو بكر/ المحامي بفرع إدارة القضايا بطرابلس.
- عبد الغني عمر عبد الغنى/ وكيل النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مفتاح محمد كعيبة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- صدر في 03 أكتوبر 1985 م.