قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
10 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 702
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: العيادات
- رقم المُعَرِّف: 702-2022-DEC-COM
قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ: 10 مارس /2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م، بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1267 لسنة 2018م، بمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
- وعلى كتاب السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 146 المؤرخ 2022/3/29.
- وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19098 المؤرخ في 2022/08/09م.
قرر
مادة 1
ترفع عيادة الأسنان المركزية راقة بحيث تصبح مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بمصراته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 12 محرم 1443 هـ
- الموافق: 10 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.