قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
ترفع عيادة الأسنان المركزية راقة بحيث تصبح مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بمصراته.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly