Skip to main content

قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة 

10 أغسطس 2022

قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1267 لسنة 2018 م، بمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
  • وعلى كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 146 المؤرخ 2022/3/29 م.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي التاسع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19098 المؤرخ في 2022/08/09 م.

قرر 

مادة 1 

ترفع عيادة الأسنان المركزية مصراتة، بحيث تصبح مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بمصراته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء