قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
ترفع عيادة الأسنان المركزية مصراتة، بحيث تصبح مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بمصراته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.