قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

ترفع عيادة الأسنان المركزية مصراتة، بحيث تصبح مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بمصراته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly