قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1267 لسنة 2018 م، بمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
- وعلى كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 146 المؤرخ 2022/3/29 م.
- وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي التاسع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19098 المؤرخ في 2022/08/09 م.
قرر
مادة 1
ترفع عيادة الأسنان المركزية مصراتة، بحيث تصبح مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بمصراته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء