قرار رقم 702 لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990 م المشار إليه النص التالي: –
“مادة 3
يكون بأمانة اللجنة الشعبية العامة كاتب عام يعاونه كاتب عام مساعد.
ويعد الكاتب العام هو المسئول – تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة – عن سير العمل بالأمانة وهو حلقة الاتصال بين اللجنة الشعبية العامة والجهات الأخرى بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة”.
مادة 2
يعدل التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة بما يتفق وأحكام هذا القرار.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.