قرار رقم 702 لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
- بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 626 لسنة 1988 م بلائحة اجراءات اللجنة
- الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989 م بشأن توزيع
- اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة، وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990 م المشار إليه النص التالي: –
“مادة 3
يكون بأمانة اللجنة الشعبية العامة كاتب عام يعاونه كاتب عام مساعد.
ويعد الكاتب العام هو المسئول – تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة – عن سير العمل بالأمانة وهو حلقة الاتصال بين اللجنة الشعبية العامة والجهات الأخرى بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة”.
مادة 2
يعدل التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة بما يتفق وأحكام هذا القرار.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 17 ربيع الثاني 1402 و.ر
- الموافق: 14 التمور 1992 م