Skip to main content

قرار رقم 701 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 523 لسنة 2022 م

10 أغسطس 2022

قرار رقم 701 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 523 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 523 لسنة 2022م بتسمية نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 523 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يسمى الضابط علي ضو علي ضو، نائبا لرئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 12 محرم 1443 هـ
  • الموافق: 10 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.