قرار رقم 701 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 523 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 523 لسنة 2022م بتسمية نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 523 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يسمى الضابط علي ضو علي ضو، نائبا لرئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.