قرار رقم 701 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 523 لسنة 2022 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 701 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 523 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 523 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يسمى الضابط علي ضو علي ضو، نائبا لرئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly