قرار رقم 701 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
21 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 701
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 701 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 بتاريخ 2021/09/29 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس ديوان المجلس الرئاسي رقم 283 بتاريخ 2021/12/20 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 925 بتاريخ 2021/12/20 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لمواجهة الالتزامات القائمة والاستحقاقات التي تتطلبها ضرورة العمل بالمجلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 16/ جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق 2021/12/21 ميلادي