Skip to main content

قرار رقم 701 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

21 ديسمبر 2021

قرار رقم 701 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 بتاريخ 2021/09/29 م.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس ديوان المجلس الرئاسي رقم 283 بتاريخ 2021/12/20 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 925 بتاريخ 2021/12/20 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لمواجهة الالتزامات القائمة والاستحقاقات التي تتطلبها ضرورة العمل بالمجلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 16/ جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/21 ميلادي