قرار رقم 701 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لمواجهة الالتزامات القائمة والاستحقاقات التي تتطلبها ضرورة العمل بالمجلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.