قرار رقم 701 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 701 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لمواجهة الالتزامات القائمة والاستحقاقات التي تتطلبها ضرورة العمل بالمجلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly