Skip to main content

قرار رقم 701 لسنة 2008 م بأيلولة مشروعات وتقرير بعض الأحكام بشأنها 

31 ديسمبر 2008

قرار رقم 701 لسنة 2008 م بأيلولة مشروعات وتقرير بعض الأحكام بشأنها 

اللجنة الشعبية العامة 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 437 لسنة 1375 ور، بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ بعض المشاريع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 699 لسنة 1375 و.ر، بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ بعض المشروعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 44 لسنة 1376 و.ر، بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في التعاقد على تنفيذ بعض المشروعات بالشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 460 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز في التعاقد على تنفيذ بعض المشروعات.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 7939 المؤرخ في 2007/07/08 مسيحي.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعاتها المنعقدة بشعبيات البطنان – بنغازي – المرج – درنة – إجدابيا – سرت – مصراتة – المرقي – طرابلس – النقاط الخمس – الجفارة – سبها – الجبل الأخضر – الزاوية وغيرها من الشعبيات الأخرى.

قررت

مادة 1 

تؤول إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المشروعات المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار ليتولى تنفيذها أو استمرار تنفيذها مع الجهات المتعاقد معها، واتخاذ ما يلزم لاستثمارها مستقبلاً، والصندوق دراسة المشروعات التي لم يتم التعاقد عليها لتحديد مدى الجدوى  الاستثمارية من تنفيذها.

مادة 2 

يتم التنسيق بين صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في استلام الملفات الفنية والمالية للمشروعات المشار إليها بالمادة السابقة ويحل الصندوق محل الجهاز كطرف أول في التعاقدات المبرمة مع الجهات المنفذة لتلك المشروعات. 

مادة 3 

يتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي سداد قيمة الأعمال المنفذة للمشروعات المبينة في الكشف المرفق، شاملة الدراسات والتصاميم والتنفيذ إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وتتم تسوية هذه المبالغ واحتسابها ضمن مخصصات المشروعات الأخرى التي يتولى تنفيذها الجهاز وذلك وفقاً لما يعتمد من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 4 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار تستبعد المشروعات المحددة بالكشف المرفق من مشروعات البرنامج التنموي التي تمول من الخزينة العامة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي 04 محرم 
  • الموافق: 31/12/1376/2008

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1376 و.ر 

الرقمالمشروعالموقع
1تطوير منطقة طريق الشط العليا الواقعة بين مسجد الشعاب والإذاعة مع تنفيذ مقهى ومطعم.طرابلس
2صيانة مبنى سوق الأوراق المالية.بنغازي
3تصميم وإنشاء فندق بشعبية نالوت سعة 100 غرفة وتجهيزه.نالوت
4صيانة فندق نالوت القديم.نالوت
5تنفيذ مطعم ومقهى بالموقع مقابل مبنى المتحف السياحي بسيدي خريبيش.بنغازي
6منتجع الهجان السياحي الترفيهي.طرابلس
7تنفيذ منتجع قرب مستشفى صلاح الدين.طرابلس
8استكمال تنفيذ فندق أوباري.وادي الحياة
9تنفيذ المنتزه الوطني طريق المطار بين طريق السواني وطريق المطار.طرابلس
10المنتزه الوطني – الغيران.الجفارة
11بناء مركب تجاري متكامل مقابل السوق التجاري بمنطقة الكريمية.الجفارة
12مشروع تنفيذ برج (40) طابق.بنغازي
13مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري.سرت
14استكمال تنفيذ فندق.مرزق
15مشروع تطوير مرافق سوق الكريمية (تحمل تكاليف البنية التحتية على مخصصات التحول).الجفارة