قرار رقم 701 لسنة 2008 م بأيلولة مشروعات وتقرير بعض الأحكام بشأنها 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 701 لسنة 2008 م بأيلولة مشروعات وتقرير بعض الأحكام بشأنها 

اللجنة الشعبية العامة 

قررت

مادة 1 

تؤول إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المشروعات المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار ليتولى تنفيذها أو استمرار تنفيذها مع الجهات المتعاقد معها، واتخاذ ما يلزم لاستثمارها مستقبلاً، والصندوق دراسة المشروعات التي لم يتم التعاقد عليها لتحديد مدى الجدوى  الاستثمارية من تنفيذها.

مادة 2 

يتم التنسيق بين صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في استلام الملفات الفنية والمالية للمشروعات المشار إليها بالمادة السابقة ويحل الصندوق محل الجهاز كطرف أول في التعاقدات المبرمة مع الجهات المنفذة لتلك المشروعات. 

مادة 3 

يتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي سداد قيمة الأعمال المنفذة للمشروعات المبينة في الكشف المرفق، شاملة الدراسات والتصاميم والتنفيذ إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وتتم تسوية هذه المبالغ واحتسابها ضمن مخصصات المشروعات الأخرى التي يتولى تنفيذها الجهاز وذلك وفقاً لما يعتمد من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 4 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار تستبعد المشروعات المحددة بالكشف المرفق من مشروعات البرنامج التنموي التي تمول من الخزينة العامة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1376 و.ر 

الرقمالمشروعالموقع
1تطوير منطقة طريق الشط العليا الواقعة بين مسجد الشعاب والإذاعة مع تنفيذ مقهى ومطعم.طرابلس
2صيانة مبنى سوق الأوراق المالية.بنغازي
3تصميم وإنشاء فندق بشعبية نالوت سعة 100 غرفة وتجهيزه.نالوت
4صيانة فندق نالوت القديم.نالوت
5تنفيذ مطعم ومقهى بالموقع مقابل مبنى المتحف السياحي بسيدي خريبيش.بنغازي
6منتجع الهجان السياحي الترفيهي.طرابلس
7تنفيذ منتجع قرب مستشفى صلاح الدين.طرابلس
8استكمال تنفيذ فندق أوباري.وادي الحياة
9تنفيذ المنتزه الوطني طريق المطار بين طريق السواني وطريق المطار.طرابلس
10المنتزه الوطني – الغيران.الجفارة
11بناء مركب تجاري متكامل مقابل السوق التجاري بمنطقة الكريمية.الجفارة
12مشروع تنفيذ برج (40) طابق.بنغازي
13مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري.سرت
14استكمال تنفيذ فندق.مرزق
15مشروع تطوير مرافق سوق الكريمية (تحمل تكاليف البنية التحتية على مخصصات التحول).الجفارة
ls.org.ly