قرار رقم 700 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط صف للخدمة المدنية
10 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 700
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 700-2022-DEC-COM
قرار رقم 700 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط صف للخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد / مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7547 المؤرخ في 2022/03/15م.
- وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16272 المؤرخ في 2022/06/29م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م
قرر
مادة 1
ينقل ضباط الصف التابعين لمصلحة الأحوال المدنية المذكورين أدناه للعمل بالخدمة المدنية وهم:
- نائب ضابط / خيري صالح إبراهيم العكش.
- رئيس عرفاء أول صلاح الهادي جمعة معتوق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 12 محرم 1444 هجري
- الموافق: 10/08/2022 ميلادي