قرار رقم 700 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط صف للخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل ضباط الصف التابعين لمصلحة الأحوال المدنية المذكورين أدناه للعمل بالخدمة المدنية وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.