Skip to main content

قرار رقم 700 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط صف للخدمة المدنية

10 أغسطس 2022

قرار رقم 700 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط صف للخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد / مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7547 المؤرخ في 2022/03/15م.
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16272 المؤرخ في 2022/06/29م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م

قرر

مادة 1
ينقل ضباط الصف التابعين لمصلحة الأحوال المدنية المذكورين أدناه للعمل بالخدمة المدنية وهم:

  1. نائب ضابط / خيري صالح إبراهيم العكش.
  2. رئيس عرفاء أول صلاح الهادي جمعة معتوق.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 12 محرم 1444 هجري
  • الموافق: 10/08/2022 ميلادي