قرار رقم 700 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط صف للخدمة المدنية

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 700 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط صف للخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
ينقل ضباط الصف التابعين لمصلحة الأحوال المدنية المذكورين أدناه للعمل بالخدمة المدنية وهم:

  1. نائب ضابط / خيري صالح إبراهيم العكش.
  2. رئيس عرفاء أول صلاح الهادي جمعة معتوق.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly