Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم

صدر في 3 أبريل 2022

قرار رقم 70 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2022 م، بشأن ترقية وتسوية وضع وظيفي لموظفين.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الأول لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 2022/01/17 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم لرئاسة مجلس الوزراء رقم 6816 بتاريخ 2022/03/08 م.
  • وعلى التظلم المقدم من السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني.

قرر

مادة 1

يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ نادر رمضان قاجد الموظف التابع مجلس الوزراء على الدرجة الثامنة، اعتبارا من تاريخ 2022/02/01 م.

مادة 2

تعدل الفقرة 4 من المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:- يسوى الوضع الوظيفي للسيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني الموظفة التابعة لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثانية عشر، اعتبارا من تاريخ 2022/03/01م.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 5 رمضان 1443 هجري
  • الموافق: 3 أبريل 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.