قرار رقم 70 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 70 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ نادر رمضان قاجد الموظف التابع مجلس الوزراء على الدرجة الثامنة، اعتبارا من تاريخ 2022/02/01 م.

مادة 2

تعدل الفقرة 4 من المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:- يسوى الوضع الوظيفي للسيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني الموظفة التابعة لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثانية عشر، اعتبارا من تاريخ 2022/03/01م.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly