وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى كتاب وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين رقم 34 بتاريخ 29/ديسمبر/ 2013 ميلادي والكتاب رقم 50 بتاريخ 28 /يناير/ 2014 ميلادية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثاني لسنة 2014 ميلادية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة العدل وعضوية كل من :
مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
مندوب عن وزارة المالية.
مندوب عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته.
مادة 2
تتولى اللجنة دراسة ما تضمنه كتاب السيد وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين بخصوص آلية التعامل مع فئة أسرى حرب التحرير من ناحية المنافع والتعويضات واقتراح ما يلزم بالخصوص مع مراعاة التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.