قرار رقم 70 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
27 أبريل 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أبريل 2009
- رقم التشريع: 70
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 70 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوان الإتيان محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، وهما:
- طاهر أحمد طاهر جاد الله.
- مريم موسى السنوسي البرعصي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- علي حسن علي بالتمر. بمكتب/ يوسف عمر كانون.
- خالد المبروك إمحمد أحمد العربي. بمكتب/ سليمان محمد حسن الصديق.
- أمل سالم عمر الأزرق. بمكتب/ وسام عبدالرسول عبدالله.
- راوية راضي فرج السيد. بمكتب/ وليد عبد ربه الدينالي.
- زكية مخلوف خليفة الحصادي. بمكتب/ فيصل محمد سعيد.
- تهاني محمود سعيد أغنيوة. بمكتب/ يوسف عمر كانون.
- محمد فائز صالح محمد الفاخري. بمكتب/ فيصل محمد سعيد.
- علي أحمد علي بن سعود. بمكتب/ أنس محمد امراجع العريبي.
- علي عبد القادر السنوسي الشيخي. بمكتب/ عبدالقادر السنوسي بالعيد.
- أسماء عبد الحميد إبراهيم خليفة. بمكتب/ عمران موسى الحاسي.
مادة 3
- ينقل الأخ/ محمد أحمد مفتاح العماري، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ إبراهيم الشريف، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب/ عبدالله عيسى، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل