Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

27 أبريل 2009

قرار رقم 70 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوان الإتيان محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، وهما:

  1. طاهر أحمد طاهر جاد الله.
  2. مريم موسى السنوسي البرعصي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. علي حسن علي بالتمر. بمكتب/ يوسف عمر كانون.
  2. خالد المبروك إمحمد أحمد العربي. بمكتب/ سليمان محمد حسن الصديق.
  3. أمل سالم عمر الأزرق. بمكتب/ وسام عبدالرسول عبدالله.
  4. راوية راضي فرج السيد. بمكتب/ وليد عبد ربه الدينالي.
  5. زكية مخلوف خليفة الحصادي. بمكتب/ فيصل محمد سعيد. 
  6. تهاني محمود سعيد أغنيوة. بمكتب/ يوسف عمر كانون.
  7. محمد فائز صالح محمد الفاخري. بمكتب/ فيصل محمد سعيد.
  8. علي أحمد علي بن سعود. بمكتب/ أنس محمد امراجع العريبي.
  9. علي عبد القادر السنوسي الشيخي. بمكتب/ عبدالقادر السنوسي بالعيد.
  10. أسماء عبد الحميد إبراهيم خليفة. بمكتب/ عمران موسى الحاسي.

مادة 3

  • ينقل الأخ/ محمد أحمد مفتاح العماري، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ إبراهيم الشريف، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب/ عبدالله عيسى، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل