قرار رقم 70 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أبريل 2009
- رقم التشريع: 70
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 70 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوان الإتيان محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، وهما:
- طاهر أحمد طاهر جاد الله.
- مريم موسى السنوسي البرعصي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- علي حسن علي بالتمر. بمكتب/ يوسف عمر كانون.
- خالد المبروك إمحمد أحمد العربي. بمكتب/ سليمان محمد حسن الصديق.
- أمل سالم عمر الأزرق. بمكتب/ وسام عبدالرسول عبدالله.
- راوية راضي فرج السيد. بمكتب/ وليد عبد ربه الدينالي.
- زكية مخلوف خليفة الحصادي. بمكتب/ فيصل محمد سعيد.
- تهاني محمود سعيد أغنيوة. بمكتب/ يوسف عمر كانون.
- محمد فائز صالح محمد الفاخري. بمكتب/ فيصل محمد سعيد.
- علي أحمد علي بن سعود. بمكتب/ أنس محمد امراجع العريبي.
- علي عبد القادر السنوسي الشيخي. بمكتب/ عبدالقادر السنوسي بالعيد.
- أسماء عبد الحميد إبراهيم خليفة. بمكتب/ عمران موسى الحاسي.
مادة 3
- ينقل الأخ/ محمد أحمد مفتاح العماري، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ إبراهيم الشريف، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب/ عبدالله عيسى، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.